محمد بن أحمد المحلي الشافعي

179

شرح الورقات في أصول الفقه

( الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ) ( 1 ) . فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير ( 2 ) وغيره . والثاني خاص في المتغير ( 3 ) عام في القلتين وما دونهما فخص ( 4 ) عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء ( 5 ) القلتين ينجس بالتغير وخص ( 6 ) عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير ( 7 ) . فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج ( 8 ) إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه ( 9 ) مثاله حديث البخاري ( 10 ) * ( من بدل دينه فاقتلوه )

--> ( 1 ) ورد في " ج " ( إلا ما غلب على ريحه وطعمه أو طعمه أو لونه ) . ( 2 ) في " ب " بالمتغير . ( 3 ) في " ب " بالمتغير . ( 4 ) في " ج " فيخص . ( 5 ) ليست في " أ ، ب ، ج " . ( 6 ) في " ب " وخصص . ( 7 ) انظر الأنجم الزاهرات ص 199 - 200 ، التحقيقات ص 399 ، شرح العبادي ص 161 - 162 ، حاشية الدمياطي ص 17 . ( 8 ) في " ب " احتج وهو خطأ . ( 9 ) ليست في " ج " . ( 10 ) صحيح البخاري مع الفتح 6 / 492 . * نهاية 11 / أمن " أ " .